عبد اللَّه عليه السّلام مال اليتيم يكون عندي فأتجر به قال إذا حركته فعليك زكاته قال قلت فإني أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر فقال « عليك زكاته » .
بيان :
قال في التهذيبين فعليك زكاته يعني تولية زكاته عن اليتيم .
9283 - 3 الكافي ، 3 / 541 / 3 / 1 الأربعة عن محمد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام هل على مال اليتيم زكاة قال « لا إلا أن يتجر به أو يعمل به » .
9284 - 4 التهذيب ، 4 / 29 / 14 / 1 التيملي عن ( 1 )
الكافي ، 3 / 541 / 4 / 1 حماد عن حريز عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : ليس على مال اليتيم زكاة
التهذيب ، وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة
( ش ) وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على
هامش
( 1 ) صدر الأسناد في الاستبصار هكذا : التيملي ، عن العباس ، عن حماد « عهد » .