تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
أيزكيه حين يقدم ؟ قال « لا حتى يحول عليه الحول وهو عنده » ( 1 ) . 9276 - 22 الكافي ، 3 / 521 / 10 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن كان عندك وديعة فحركتها فعليك الزكاة فإن لم تحركها فليس عليك شيء » . 9277 - 23 التهذيب ، 4 / 34 / 12 / 1 سعد عن أحمد عن الخراساني قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة قال « إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي » . 9278 - 24 الكافي ، 3 / 544 / 1 / 1 القميان عن صفوان عن إسحاق عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : قلت له رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة فقال « إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة » ( 2 ) . 9279 - 25 الكافي ، 3 / 544 / 3 / 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن ( 3 ) الفقيه ، 2 / 29 / 1614 سماعة عن أبي بصير عن أبي
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 34 رقم 89 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 4 : 99 رقم 279 بهذا السند أيضا . ( 3 ) أورده في التهذيب - 4 : 99 رقم 280 بهذا السند أيضا .