تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
9272 - 18 التهذيب ، 4 / 33 / 8 / 1 الحسين عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء اللَّه على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض فقال « على المستقرض لأن له نفعه فعليه زكاته » . 9273 - 19 التهذيب ، 4 / 34 / 11 / 1 سعد عن أحمد عن الحسين والعباس بن معروف عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام الدين عليه الزكاة فقال لا حتى يقبضه قلت فإذا قبضه أيزكيه قال « لا حتى يحول عليه الحول في يده » . 9274 - 20 الكافي ، 3 / 524 / 1 / 2 النيسابوريان عن صفوان عن إسحاق قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه قال يعزل حتى يجيء قلت فعلى ماله زكاة فقال لا حتى يجيء قلت فإذا هو جاء أيزكيه قال « لا حتى يحول عليه الحول في يده » . 9275 - 21 الكافي ، 3 / 527 / 5 / 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة قال « لا حتى يقدم » قلت له :