تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
9269 - 15 الكافي ، 3 / 521 / 11 / 1 غير واحد عن سهل عن علي بن مهزيار قال « كتبت إليه رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إما لرفق بزوجها وإما حياء فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا فكتب لا يجب عليه الزكاة إلا في ماله » . بيان : كان معنى الحديث أنه لا تجب الزكاة على أحد إلا في ماله وعلى هذا فإن كان المهر مفروزا عن ماله متعينا فزكاته على المرأة ليست على الرجل وإن كان دينا عليه فما لم يفرزه فهو من ماله يجب عليه فيه الزكاة أو نقول إن السائل لما سأله عن المهر الذي يكون دينا عليه ومع هذا قال في سؤاله هل يجب عليه زكاة ذلك المهر نبهه عليه السّلام على أن كل ما في يده فهو ماله فإن زكاه فإنما يزكي عن ماله لا عن مال غيره لأنه ما لم يفرز المهر عن ماله لا يصير مهرا لها . 9270 - 16 الكافي ، 3 / 522 / 13 / 1 الأربعة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام وعن ضريس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنهما قالا : أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه فإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزك ما في يده » . 9271 - 17 التهذيب ، 4 / 33 / 10 / 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية قال : قلت لهشام بن أحمر أحب أن تسأل لي أبا الحسن عليه السّلام أن لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني أفعلي فيها زكاة فقال « لا تقضي ولا تزكي زك » .
الوافي — صفحة 119 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني