تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وليس فيه وضيعة عن رأس المال . 9267 - 13 الكافي ، 3 / 521 / 9 / 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عمن أخبره قال : سألت أحدهما عليه السّلام عن رجل عليه دين وفي يده مال وفاء بدينه والمال لغيره هل عليه زكاة فقال « إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل » . بيان : المستفاد من قوله عليه السّلام إذا كان فيه فضل أنه إذا لم يفضل عن دينه فلا زكاة عليه وهو ينافي عموم الأخبار السابقة وخصوص خبر زرارة وضريس الآتي ويمكن توجيهه بحمله على مال التجارة أو ما إذا لم يفضل ماله عن الدين فإن زكاه صار غارما مستحقا للزكاة فلا تجب عليه الزكاة . 9268 - 14 الكافي ، 3 / 521 / 12 / 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن علي بن النعمان عن الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل ينسئ أو يعير فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته قال « يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين فإنما الزكاة على صاحب المال » . بيان : ينسئ يؤخر ماله على غيره وينبغي حمل هذا الخبر أيضا على ما إذا كان تأخير القبض من قبله كما هو ظاهر ينسئ ويعير . وأما قوله عليه السّلام ولا يزكي ما عليه من الدين يعني من كان المال عنده لا صاحب المال .