وليس ذلك المال لأحد غيره ثم قال يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال أو ربحه لمن هو وعلى من هو قلت للمقترض قال « فله الفضل وعليه النقصان وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه ( 1 ) بل يزكيه بلى يزكيه فإنه عليه جميعا » .
9265 - 11 الكافي ، 3 / 521 / 7 / 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره فهل عليه زكاة قال « إن كان قرضا فحال عليه الحول فزكه » ( 2 ) .
9266 - 12 الكافي ، 3 / 521 / 8 / 1 القميان عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل ملي بحقه وماله في ثقة يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه إذا أخذه قال لا بل يزكيه إذا أخذه قلت لكم يزكيه إذا أخذه قال « لثلاث سنين » .
بيان :
ينبغي حمله على ما إذا كان تأخير القبض من قبله أو كان ماله مال تجارة
هامش
( 1 ) قوله « ولا ينبغي له أن يزكيه » هكذا وجد في النسخ التي بين أظهرنا فيكون محمولا على الانكار كما لا يخفي على ذوى الأبصار وقد وجد في بعض نسخ التهذيب - أن يزكيه - والظاهر أنه من تصرف الناسخين لأن هذه الرواية رواها الشيخ عن المصنف قدس سره . بجميع سنده وأيضا لم يتعرض لهذا الاختلاف الشيخ المحقق الحسن بن الشهيد الثاني - رحمه الله - في منتقى الجمان مع أنه بصدد ذكر الاختلاف في الأسانيد والمتون والله أعلم « رفيع » .
( 2 ) فزكاة - خ ل .