تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
بيان : أريد بقوله فليزك وقوله فعليه الزكاة ما إذا حال عليه الحول من غير تغيير في الأول وأما في الثاني فالتغيير لا يوجب التأخير لأنه مال التجارة ولهذا نهاه عن التغيير إرادة التأخير 9263 - 9 الكافي ، 3 / 520 / 5 / 1 النيسابوريان عن صفوان التهذيب ، 4 / 32 / 7 / 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده قال « إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض » . بيان : يؤدي زكاته يعني تبرعا إذ ليس عليه ذلك وإنما هو على المستقرض . 9264 - 10 الكافي ، 3 / 520 / 6 / 1 الأربعة عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أم على المقترض قال لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض قال قلت فليس على المقرض زكاتها قال لا يزكي المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شيء لأنه ليس في يده شيء إنما المال في يد الآخذ فمن كان المال في يده زكاه قال قلت أفيزكي مال غيره من ماله قال إنه ماله ما دام في يده