على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه » ( 1 ) .
9260 - 6 التهذيب ، 4 / 32 / 4 / 1 التيملي عن النخعي عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له ليس في الدين زكاة ؟ قال « لا » .
9261 - 7 التهذيب ، 4 / 32 / 6 / 1 عنه عن أخويه عن أبيهما عن ابن بكير عن ميسرة عن عبد العزيز قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه قال « كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة » .
9262 - 8 الكافي ، 3 / 519 / 4 / 1 محمد عن ابن عيسى عن عثمان عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس يجب [ يحتبس - خ ل ] فيه الزكاة قال « ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فإذا قبضه فعليه الزكاة وإن هو طال حبسه على الناس حتى تمر لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج
فإذا خرج زكاه لعامه ذلك وإن كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا فأولا وإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم يأخذ ويعطي ويبيع ويشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة ولا ينبغي له أن يغير ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 32 رقم 81 بهذا السند أيضا . إلا أنه ليس فيه عن عمر بن يزيد منه دام ظلله .