9244 - 9 الكافي ، 3 / 528 / 4 / 1 سماعة قال « وسألته ( 1 ) عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به فقال ينبغي له أن يقول لأصحاب المال زكوه فإن قالوا إنا نزكيه فليس عليه غير ذلك وإن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل قلت أرأيت لو قالوا إنا نزكيه والرجل يعلم أنهم لا يزكونه قال فإذا هم أقروا بأنهم يزكونه
فليس عليه غير ذلك وإن هم قالوا لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ولا يعمل به حتى يزكوه » .
9245 - 10 الكافي ، 3 / 528 / 4 / 1 وفي رواية أخرى عنه : إلا أن تطيب نفسك أن تزكيه من ربحك قال وسألته عن الرجل يربح في السنة خمسمائة وستمائة وسبعمائة هي نفقته وأصل المال مضاربة قال ليس عليه في الربح زكاة » .
9246 - 11 الكافي ، 3 / 529 / 6 / 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن حماد بن عيسى عن إسحاق بن عمار
التهذيب ، 4 / 69 / 4 / 1 الحسين عن صفوان عن إسحاق قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة قال لا حتى يبيعها
قلت فإذا باعها يزكي ثمنها قال « لا حتى يحول عليه الحول وهو في
هامش
( 1 ) الرواية مضمرة والرجل هو المذكور في جامع الرواة ج 1 ص 384 بعنوان سماعة بن مهران الحضرمي الكوفي أبا محمد بياع القز . ويروى عنه عثمان بن عيسى وهو من الذين وثقهم مرتين « ض . ع » .