تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
فذلك شيء آخر » . 9240 قال : قل 5 التهذيب ، 4 / 69 / 5 / 1 التيملي عن سندي بن محمد عن العلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت المتاع لا أصيب به رأس المال على فيه الزكاة قال « لا » قلت : أمسكه سنين ثم أبيعه ما ذا علي ؟ قال « سنة واحدة » . 9241 - 6 الكافي ، 3 / 529 / 8 / 1 محمد عن ابن عيسى عن الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا تأخذن مالا مضاربة إلا ما تزكيه أو يزكيه صاحبه وقال وإن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته » . 9242 - 7 الكافي ، 3 / 528 / 5 / 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن العلاء عن محمد أنه قال « كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول » . 9243 - 8 الكافي ، 3 / 528 / 3 / 1 محمد عن أحمد عن عثمان عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين أو أكثر من ذلك قال « ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلا أن يكون أعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة وإن لم يكن أعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة » .