فعليه الزكاة » ( 1 ) .
9238 - 3 الكافي ، 3 / 529 / 9 / 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة فقال « إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي تجبر فيها » ( 2 ) .
بيان :
نكبس ندخر في الكبس وهو بالكسر البيت الصغير والبيت من الطين تجبر فيها بالجيم والباء الموحدة وحذف إحدى تائي المضارع من قولهم تجبر الرجل إذا عاد إليه ما ذهب منه والمراد هنا عود رأس ماله بعد فقدانه .
كذا ضبطه أستادنا السيد ماجد بن هاشم وفي أكثر النسخ اتجر فيها وربما يصحف في النسخ بتصحيفات أخر كاتجرت وتتجر
9239 - 4 الكافي ، 3 / 529 / 7 / 1 القميان عن صفوان عن محمد بن حكيم عن خالد بن الحجاج الكرخي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الزكاة فقال « ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها
إلا لتزداد فضلا على فضلك فزكه وما كان للتجارة في يدك فيها نقصان
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 68 رقم 185 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 4 : 69 رقم 187 بهذا السند أيضا .