الإبل العوامل عليه زكاة فقال « نعم عليها زكاة » .
بيان :
طعن في التهذيبين في الخبرين أولا بالاضطراب في المسؤول ثم حملهما على الاستحباب ويمكن حمل الزكاة في الأخير على الإعارة وحمل العاجز والضعيف ونحو ذلك
9234 - 20 الكافي ، 3 / 531 / 6 / 1 الثلاثة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليه الحول فيموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع قال ليس عليه شيء » .
9235 - 21 الكافي ، 3 / 531 / 5 / 1 الأربعة عن البصري قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى ؟ قال « نعم يؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع
أو يؤدي زكاتها البائع » .
الوافي — صفحة 101
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠١