بيان :
إنما يكون التكبير سبعا في الركعة الأولى وخمسا في الثانية مع تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوع كما يأتي بيانه .
8256 - 16 التهذيب ، 3 / 127 / 2 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التكبير في العيدين
قال سبع وخمس وقال صلاة العيدين فريضة وسألته ما يقرأ فيهما قال « والشمس وضحيها وهل أتيك حديث الغاشية وأشباههما » .
8257 - 17 التهذيب ، 3 / 136 / 32 / 1 ابن محبوب عن عمر بن جعفر عن عبد اللَّه بن محمد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن
الفقيه ، 1 / 507 / 1458 التهذيب ، 3 / 288 / 21 / 1 منصور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى » .
بيان :
يحتمل الوجوب مع اختصاص الحكم بالإمام كما يشعر به الحديث الآتي والاستحباب مع عموم الحكم كما مضى ويأتي أيضا .
8258 - 18 التهذيب ، 3 / 136 / 31 / 1 عنه عن الحسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام
الوافي — صفحة 1291
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٢٩١