والثلاث فقال ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة » .
6858 - 7 التهذيب ، 2 / 73 / 38 / 1 سعد عن أحمد عن عثمان عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت » .
6859 - 8 التهذيب ، 2 / 72 / 34 / 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن الشحام قال « صلى بنا أبو عبد اللَّه عليه السّلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة » .
6860 - 9 التهذيب ، 2 / 72 / 32 / 1 ابن محبوب ( 1 ) عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الشحام قال « صلى بنا أبو عبد اللَّه عليه السّلام فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح » .
بيان :
حمله في التهذيبين على أنه قرأهما في ركعة واحدة كما في سابقه قال لأنه لا يجوز قراءتهما إلا في ركعة .
وقال في الاستبصار لأن هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمد عليه السّلام وينبغي أن يقرأهما موضعا واحدا ولا يفصل بينهما ببسم اللَّه الرحمن الرحيم في الفرائض .
وقال في الفقيه موسع عليك أي السور قرأت في فرائضك إلا أربع سور وهي
هامش
1 - اسناده في الاستبصار مصدر بأحمد وليس فيه ابن محبوب " عهد " .