حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لا يصلي المسافر مع المقيم فإن صلى فلينصرف في الركعتين » .
8204 - 12 الفقيه ، 1 / 398 / 1182 وقد روي : أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه صلى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوعا . ( 1 )
بيان :
وذلك لأن المخالفين يتمون في السفر .
هامش
1 - قوله " جعلها تطوعا " بأن يصلي معهم ركعتين ويسلم ثم يقوم معهم ويصلي الركعتين الباقيتين معهم بنية
الندب حيث أن التقصير عندهم من علامات التشيع " مراد " رحمه الله .