إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا » فقال « هذا تقصير ثان وهو أن يرد الرجل ركعتين إلى ركعة وقد رواه حريز عنه عليه السّلام » .
7750 - 10 الكافي ، 3 / 457 / 1 / 1 التهذيب ، 3 / 300 / 4 / 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير آخر » .
7751 - 11 الكافي ، 3 / 458 / 5 / 1 محمد عن أحمد عن عثمان عن
الفقيه ، 1 / 468 / 1349 سماعة قال : سألته عن صلاة القتال فقال « إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ تكبير وإن كانوا وقوفا لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء » .
7752 - 12 التهذيب ، 3 / 300 / 7 / 1 الحسين عن فضالة عن حماد عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « إذا التقوا ، فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ بالتكبير فإذا كانوا وقوفا فالصلاة إيماء » .
7753 - 13 التهذيب ، 3 / 174 / 2 / 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن
الفقيه ، 1 / 468 / 1349 سماعة قال : سألته عن صلاة القتال فقال « إذا التقوا الحديث » .
الوافي — صفحة 1067
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٦٧