نسي التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه وقال « إنما التشهد سنة في الصلاة » .
7444 - 7 التهذيب ، 2 / 158 / 76 / 1 عنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ، فقال « إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم ويسجد سجدتي السهو » .
7445 - 8 التهذيب ، 2 / 158 / 79 / 1 عنه عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد قال « يسجد سجدتين يتشهد فيهما » .
7446 - 9 التهذيب ، 2 / 159 / 82 / 1 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن
الفقيه ، 1 / 351 / 1026 ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما
فقال « إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين ( 1 ) وهو جالس قبل أن يتكلم » .
هامش
1 - قوله " ثم يسجد سجدتين " ظاهره الاكتفاء بهما من دون أن يأتي بالتشهد ولو ادخل قضاء التشهد في اتمام
الصلاة فيشمله قوله عليه السلام " فليتم صلاته " لم يبعد " مراد " رحمه الله .