أبيه والحسين وابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال « ينصرف فيتوضأ وإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » .
بيان :
هذه الأخبار حملها في التهذيبين ( 1 ) بالبعيد غاية البعد والصواب حملها على الرخصة أو التقية .
7268 - 10 التهذيب ، 1 / 205 / 70 / 1 محمد بن أحمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن الحسن بن الجهم قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل صلى الظهر أو العصر
فأحدث حين جلس في الرابعة فقال « إن كان قال أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه فلا يعيد وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد » .
7269 - 11 التهذيب ، 2 / 320 / 162 / 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال « قد تمت صلاته وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته » .
هامش
1 - حملها فيهما على ما إذا دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث ساهيا قبل الشهادتين ، فإنه يتوضأ إذا كان قد وجد
الماء ويتم الصلاة بالشهادتين وليس عليه إعادتها ، كما له اتمامها لو أحدث قبل ذلك . منه دام ظله .