منصور عن بكر بن حبيب قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام أي شيء أقول في التشهد والقنوت قال قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان مؤقتا لهلك الناس » .
بيان :
يعني أنه ليس فيه لفظ خاص موظف لا يجوز التجاوز عنه ولو كان كذلك لهلك الناس لأنهم إنما يأتون به بألفاظ مختلفة وربما زادوا وربما نقصوا .
7079 - 3 الكافي ، 3 / 337 / 3 / 1 محمد عن أحمد عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن يحيى بن طلحة عن سورة بن كليب قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أدنى ما يجزئ من التشهد فقال الشهادتان » . ( 1 )
7080 - 4 الكافي ، 3 / 337 / 4 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أقرأ في التشهد ما طاب فلله وما خبث فلغيره فقال هكذا كان يقول علي عليه السّلام » .
7081 - 5 الكافي ، 3 / 337 / 6 / 1 محمد عن أحمد عن
التهذيب ، 2 / 316 / 149 / 1 الحسين عن فضالة عن حسين
الكافي ، عن ابن مسكان
هامش
1 - أورده في التهذيب - 2 : 101 رقم 375 والسند فيه هكذا : محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحجال
الخ " ض . ع " .