عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته
الفقيه ، ثم يرجع فيصلي ركعة » .
5523 - 9 التهذيب ، 2 / 128 / 258 / 1 سعد عن ابن عيسى عن البرقي عن عبد اللَّه بن الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة أو غيره عمن حدثه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له أفصل الوتر فقال نعم قلت له إني ربما عطشت فأشرب الماء فقال « نعم » .
5524 - 10 التهذيب ، 2 / 128 / 261 / 1 محمد بن أحمد عن ابن عيسى عن أبيه عن عبد اللَّه بن الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة وغيره عن بعض مشيخته قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أفصل في الوتر قال نعم قلت فإني ربما عطشت فأشرب الماء ؟ قال « نعم وأنكح » .
5525 - 11 التهذيب ، 2 / 129 / 262 / 1 الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التسليم في ركعتي الوتر فقال إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم » .
5526 - 12 التهذيب ، 2 / 129 / 263 / 1 بهذا الإسناد عن محمد عن ابن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام في ركعتي الوتر فقال « إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم » .
5527 - 13 التهذيب ، 2 / 130 / 265 / 1 عنه عن صفوان عن
الوافي — صفحة 95
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٥