6670 - 15 التهذيب ، 2 / 280 / 14 / 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم » .
6671 - 16 التهذيب ، 2 / 53 / 21 / 1 سعد عن محمد بن الحسين عن الخشاب عن ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليه السّلام
الفقيه ، 1 / 289 / 896 أن عليا صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يقول « لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب
ولا يقيم حتى يغتسل » .
6672 - 17 التهذيب ، 2 / 54 / 23 / 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن المؤذن يتكلم وهو يؤذن فقال لا بأس حتى ( 1 ) يفرغ من أذانه » .
بيان :
يعني يجوز التكلم في أثنائه إلى أن يفرغ منه بخلاف الإقامة فإنه إنما يجوز التكلم في أثنائها إلى أن يقال قد قامت الصلاة فيحرم كما يأتي .
6673 - 18 التهذيب ، 2 / 55 / 29 / 1 الحسين عن فضالة ، عن
هامش
( 1 ) حين - خ ل .