يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى » .
6500 - 15 التهذيب ، 3 / 229 / 95 / 1 عنه عن علي بن الحكم عن أبان عن
الفقيه ، 1 / 446 / 1294 إبراهيم الكرخي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له إني أقدر على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل
فقال « ما هذا الضيق أما لك برسول اللَّه أسوة » .
6501 - 16 التهذيب ، 3 / 229 / 96 / 1 عنه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن النخعي عن ابن المغيرة عن عتيبة عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن صليت وأنت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت فإذا أردت أن تركع أومأت بالركوع ثم أومأت بالسجود وليس في السفر تطوع » .
6502 - 17 الفقيه ، 1 / 446 / 1296 : سأل سعيد بن يسار أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلي صلاة الليل وهو على دابته أله أن يغطي وجهه وهو يصلي قال أما إذا قرأ فنعم وأما إذا أومى بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومأت به الدابة » .
بيان :
وذلك لأن الإيماء بالوجه بدل من السجود الذي يشترط فيه كشف الجبهة
الوافي — صفحة 521
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٢١