صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه قال لا يعيد شيئا من صلاته » .
6283 - 19 الكافي ، 3 / 402 / 23 / 1 محمد رفعه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « صل في منديلك الذي تتمندل به ولا تصل في منديل يتمندل به غيرك » .
بيان :
كأن النهي للتنزيه .
6284 - 20 الكافي ، 3 / 402 / 19 / 1 التهذيب ، 2 / 364 / 43 / 1 النيسابوريان عن صفوان عن
الفقيه ، 1 / 256 / 785 العيص بن قاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة ( 1 ) وفي إزارها ويعتم بخمارها قال نعم إذا كانت مأمونة » .
6285 - 21 الكافي ، 3 / 402 / 18 / 1 محمد عن أحمد عن ( 2 ) محمد بن الحسين ،
هامش
( 1 ) قوله « يصلي في ثوب المرأة » ومن المتأخرين من منع من ذلك ولا دليل عليه إلا أن يكون إمارة على الوقاحة والسفاحة فينافي . « المراد » رحمه الله .
نفي البأس المحمول على الجواز وما يجيء من المنع على الكراهة « ش » .
( 2 ) في الكافي المطبوع والمرأة محمد بن ( يحيى ) عن أحمد ( بن محمد ) ومحمد بن الحسين مكان عن محمد بن الحسين « ض . ع » .