6279 - 15 التهذيب ، 2 / 362 / 32 / 1 ابن محبوب عن عبد اللَّه بن جعفر قال : كتبت إليه يعني أبا محمد عليه السّلام يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة مسك فكتب « لا بأس به إذا كان ذكيا » .
بيان :
فسر في الذكرى الذكي بالطاهر .
6280 - 16 التهذيب ، 2 / 363 / 34 / 1 سعد عن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام أسأله عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقفون فيه فكتب لا بأس به مطلق والحمد لله » .
6281 - 17 الفقيه ، 1 / 263 / 810 : كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد عليه السّلام يسأله » الحديث .
بيان :
القرمز صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم ويأتي في أبواب الملابس من كتاب المطاعم والمشارب والتجملات النهي عن لبسه من دون تقييد بالصلاة وهو محمول على الكراهة .
6282 - 18 الكافي ، 3 / 404 / 1 / 1 الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن
التهذيب ، 2 / 360 / 22 / 1 علي بن مهزيار عن
الوافي — صفحة 433
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤٣٣