ابن مسكان عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها فقال « صل فيها حتى يقال لك إنها ميتة بعينها » .
6236 - 8 التهذيب ، 2 / 234 / 128 / 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه » .
6237 - 9 التهذيب ، 2 / 234 / 130 / 1 سعد عن ابن عيسى عن الحسين عن فضالة عن أبان عن الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المسلمين
فقال أما النعال والخفاف فلا بأس بها » .
بيان :
وذلك لعدم العلم بكونها من ذبيحتهم بعينها ولعله ذبحها مسلم أو اشتروها من مسلم فهي مرخص فيها في ستر الرجلين بها أما في ستر غير الرجلين فليس التوسعة بهذه المثابة .
6238 - 10 الفقيه ، 1 / 258 / 793 روي عن جعفر بن محمد بن يونس : أن أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي فكتب « لا بأس به » .
الوافي — صفحة 418
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤١٨