« إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان » .
6182 - 38 الفقيه ، 1 / 267 / 824 عمار عن الصادق عليه السّلام قال « لا بأس بأن تصلي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان » .
6183 - 39 التهذيب ، 2 / 356 / 5 / 1 سعد عن ابن عيسى عن موسى بن القاسم عن
الفقيه ، 1 / 267 / 825 علي بن جعفر
الفقيه ، وعلي بن يقطين
( ش ) عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما مختضبان بالحناء والوسمة فقال إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس » .
6184 - 40 التهذيب ، 2 / 368 / 63 / 1 سعد عن الحسن ( 1 ) بن علي عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له منديل يتمندل به أيجوز أن يضعه الرجل على منكبيه أو يتزر به ويصلي ؟ قال « لا بأس » .
هامش
( 1 ) الحسين مكان الحسن في التهذيب المطبوع ولكن في المخطوط « ق » و « د » الحسن كما في الأصل .