- 51 -
باب ما لا ينبغي للمصلي من الزي وما لا بأس به
6145 - 1 الكافي ، 3 / 394 / 3 / 1 الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن
التهذيب ، 2 / 366 / 53 / 1 علي بن مهزيار عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أم قوما في قميص واحد ليس عليه رداء فقال لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها » .
بيان :
الرداء الثوب الذي يجعل على المنكبين وفسره في القاموس بالملحفة .
6146 - 2 التهذيب ، 2 / 216 / 56 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال « صلى بنا أبو جعفر عليه السّلام في ثوب واحد » .
بيان :
كأنه أراد به غير العمامة فإنها قد لا تسمى ثوبا فلا منافاة .
الوافي — صفحة 383
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٨٣