أن يدخله تحت يده اليمنى ويلقيه على منكبه الأيسر كما يفعله المحرم وتوشحه بحمائل سيفه أن يقع الحمائل على عاتقه اليسرى وتكون اليمنى مكشوفة .
6115 - 3 الكافي ، 3 / 395 / 8 / 1 محمد عن أحمد عن السراد
التهذيب ، 2 / 357 / 9 / 1 سعد عن أحمد عن السراد
التهذيب ، 2 / 216 / 58 / 1 محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن السراد عن ابن رئاب عن
الفقيه ، 1 / 267 / 827 زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة
إن دين محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم حنيف » .
بيان :
الحنيف ما لا حرج فيه ولا ضيق .
6116 - 4 التهذيب ، 2 / 326 / 191 / 1 أحمد عن ابن فضال عن رجل قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إن الناس يقولون إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا قال « لا بأس » .
6117 - 5 الفقيه ، 1 / 384 / 1134 روى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إن آخر صلاة صلاها النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بالناس
الوافي — صفحة 374
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٧٤