قال سمعته يقول « إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النوافل » .
6107 - 8 التهذيب ، 2 / 247 / 19 / 1 عنه عن ابن جبلة
التهذيب ، 2 / 167 / 119 / 1 الطاطري عن ابن جبلة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قال لي رجل من أهل المدينة يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس ؟ قال فقلت إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع » .
6108 - 9 التهذيب ، 2 / 167 / 121 / 1 الطاطري عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن أديم بن الحر قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة قال وقال إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها » .
6109 - 10 التهذيب ، 2 / 340 / 1405 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن الحضرمي عن جعفر بن محمد عليه السّلام قال « إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع » .
6110 - 11 التهذيب ، 2 / 339 / 260 / 1 أحمد عن البرقي عن
الوافي — صفحة 364
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٦٤