مهزيار عن الحسين بن علي بن بلال قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل
فكتب عند زوال الليل وهو نصفه أفضل فإن فات فأوله وآخره جائز » .
6043 - 25 التهذيب ، 2 / 337 / 249 / 1 عنه عن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه أسأله يا سيدي روي عن جدك أنه قال لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل فكتب في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء اللَّه » .
6044 - 26 التهذيب ، 2 / 337 / 250 / 1 عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير
التهذيب ، 3 / 233 / 116 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره إلا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل » .
6045 - 27 الكافي ، 3 / 440 / 6 / 1 التهذيب ، 3 / 227 / 88 / 1 النيسابوريان عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبان بن تغلب قال « خرجت مع أبي عبد اللَّه عليه السّلام فيما بين مكة والمدينة وكان يقول أما أنتم فشباب تؤخرون وأما أنا فشيخ أعجل » وكان يصلي صلاة الليل أول الليل .
بيان :
قال في الفقيه كلما روي من الإطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر لأن المفسر من الأخبار يحكم [ يحمل - خ ل ] على المجمل وكذا قال في
الوافي — صفحة 334
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٣٤