- 36 -
باب تعجيل كل من الظهرين وتأخيرهما لعذر
5924 - 1 الكافي ، 3 / 276 / 6 / 1 التهذيب ، 2 / 252 / 37 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي عن أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سأله إنسان وأنا حاضر فقال ربما دخلت المسجد
وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر فقال أنا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذ برقابهم » .
5925 - 2 التهذيب ، 2 / 251 / 34 / 1 ابن سماعة عن علي بن شجرة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر
قال كل واسع » .
5926 - 3 التهذيب ، 2 / 252 / 35 / 1 عنه عن أحمد بن أبي بشر ( 1 ) عن حماد بن أبي طلحة عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجلان يصليان في وقت واحد وأحدهما يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر قال « لا
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع بشير وفي المخطوط « ق » بشر .