عمران القمي عن بعض أصحابنا عن
الفقيه ، 1 / 452 / 1310 أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة يقصر أو يتم فقال « إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة » .
5711 - 6 الكافي ، 3 / 438 / 7 / 1 التهذيب ، 3 / 217 / 48 / 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : في قول اللَّه تعالى « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ » ( 1 ) قال « الباغي باغي الصيد والعادي السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين
وليس لهما أن يقصرا في الصلاة » .
5712 - 7 التهذيب ، 3 / 218 / 49 / 1 ابن محبوب عن الحسن بن علي عن ( 2 ) عباس بن عامر عن أبان
هامش
( 1 ) البقرة / 173 .
( 2 ) في التهذيب المطبوع الحسن بن علي بن عباس بن عامر بدل الحسن بن علي عن عباس . والصحيح ما في المتن والذي يطهر لنا من النسخ المخطوطة أن التصحيف وقع في « عن » بلفظه « بن » في بعض نسخ التهذيب قبل الألف وعباس بن عامر هو المذكور في ج 1 ص 431 جامع الرواة وقد أورده سيدنا الأستاذ في معجم رجال الحديث طي رقم 6173 وما ذكره في ترجمته يغنينا عن التوضيح الزائد ومن أراد التحقيق فعليه بمعجم رجال الحديث « ض . ع » .