- 15 -
باب أنه متى يشرع المسافر في التقصير أو يعود إلى التمام
5632 - 1 الكافي ، 3 / 434 / 1 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء ( 1 )
التهذيب ، 2 / 12 / 1 / 1 الحسين عن صفوان وفضالة عن العلاء عن
الفقيه ، 1 / 435 / 1266 محمد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يريد السفر متى يقصر قال إذا توارى من البيوت ( 2 ) قال : قلت : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس قال « إذا خرجت فصل ركعتين » .
هامش
( 1 ) وأورده في ( التهذيب - 4 : 230 رقم 676 ) بهذا السند أيضا .
( 2 ) قوله « إذا توارى من البيوت » ظاهره أنه يكفى تواريه من البيوت ولا يلزم تواري البيوت منه « سلطان » رحمه الله .
إذا توارى ظاهره إذا بعد عن بيوته بحيث من كان عند بيوته لا يراه وقد يقيد بأن لا يتميز كونه راكبا عن كونه راجلا « مراد » رحمه الله .