تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
والضربتين والجمع بين الأخبار بتخصيص كل من الضربة والضربتين بإحدى الطهارتين فمن الأوهام الفاسدة والتكلفات الباردة كيف وأخبار عمار التي هي العمدة في هذا الباب تتضمن المرة وهي واردة في الغسل وسائر الأخبار من الطرفين مطلق وبعضها صريح في التسوية كما يأتي فالصواب في الجمع بين الأخبار حمل المرتين على الاستحباب والاكتفاء في الوجوب بالمرة من غير فرق بين الطهارتين وإنما يستحب المرتان لاشتراط علوق التراب بالكف كما أشرنا إليه في بيان حديث زرارة الذي مضى في باب صفة الوضوء المتضمن لتفسير آية التيمم وأن الضربة في التيمم بمنزلة اغتراف الماء في الوضوء فلعله ربما يذهب التراب عن الكفين بمسح الوجه ولا يبقى لليدين فالاحتياط يقتضي الضربتين في الطهارتين وأما النفض فلعله لتقليل التراب لئلا يتشوه به الوجه فلا تذهب إلى ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب في هذا المقام فإنه من زلل الأقدام . 4985 - 12 التهذيب ، 1 / 212 / 20 / 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن الفطحية التهذيب ، 1 / 162 / 37 / 1 التيملي عن الفطحية الفقيه ، 1 / 107 / 216 عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء فقال « نعم » . 4986 - 13 الكافي ، 3 / 65 / 10 / 1 محمد عن أحمد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا