الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكفي أحدهما
أيهما أولى أن يجعل الماء له قال « يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء » .
بيان :
بأي الخبرين أخذ جاز
4960 - 37 التهذيب ، 1 / 404 / 3 / 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور قال « لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض » .
الوافي — صفحة 571
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٧١