الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم من يأخذ ويغتسل به وكيف يصنعون ؟ قال « يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي عليه وضوء
لأن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للآخر جائز » .
4956 - 33 الفقيه ، 1 / 108 / 223 سأل التميمي أبا الحسن موسى عليه السّلام الحديث .
4957 - 34 التهذيب ، 1 / 110 / 19 / 1 ابن عيسى عن الحسين بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدأ به قال « يغتسل الجنب ويترك الميت لأن هذا فريضة وهذا سنة » .
4958 - 35 التهذيب ، 1 / 109 / 18 / 1 ابن عيسى عن الحسن بن علي عن أحمد عن الحسن التفليسي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما أيهما يغتسل قال « إذا اجتمعت سنة وفريضة بدئ بالفرض » .
بيان :
حمل السنة في التهذيب على ما عرف فرضه من جهة السنة دون القرآن .
4959 - 36 التهذيب ، 1 / 110 / 20 / 1 علي بن محمد عن محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له :
الوافي — صفحة 570
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٧٠