عليه السّلام قال : قال « يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة » .
4904 - 22 الكافي ، 3 / 68 / 4 / 1 أحمد عن بكر بن صالح وابن فضال عن عبد اللَّه بن إبراهيم الغفاري عن جعفر بن إبراهيم الجعفري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به وأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم : قتلوه قتلهم اللَّه إنما كان دواء العي السؤال » .
بيان :
الكزاز بالمعجمتين كغراب ورمان داء من شدة البرد أو الرعدة منها وقد كز بالضم فهو مكزوز .
4905 - 23 التهذيب ، 1 / 185 / 5 / 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، في الرجل يصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال « لا يغتسل ويتيمم » .
4906 - 24 التهذيب ، 1 / 196 / 40 / 1 المشايخ عن سعد عن محمد بن الحسين ومحمد بن عيسى وموسى بن عمر بن يزيد الصيقل عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام مثله .
الوافي — صفحة 550
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٥٠