4827 - 36 الفقيه ، 1 / 110 / 226 « نهى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم عن الغسل تحت السماء إلا بمئزر ونهى عن دخول الأنهار إلا بمئزر
وقال « إن للماء أهلا وسكانا » .
4828 - 37 التهذيب ، 1 / 374 / 6 / 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام يغتسل الرجل بارزا فقال « إذا لم يره أحد فلا بأس » .
بيان :
بارزا يعني من غير إزار كما في الحديث الآتي .
4829 - 38 الفقيه ، 1 / 84 / 183 الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد قال « لا بأس » .
4830 - 39 التهذيب ، 1 / 356 / 31 / 1 سعد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أيغتسل الرجل بين يدي أهله فقال « نعم ما يفضي به أعظم » .
بيان :
يعني ما يجامعها به من القرب المفرط والإفضاء إلى المرأة مجامعتها .
الوافي — صفحة 515
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥١٥