4355 - 4 الكافي ، 3 / 22 / 7 / 1 العدة عن أحمد عن
التهذيب ، 1 / 137 / 72 / 1 الحسين عن فضالة عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « في الوضوء قال إذا مس جلدك الماء فحسبك » .
4356 - 5 الكافي ، 3 / 22 / 9 / 1 علي بن محمد وغيره عن سهل عن ابن شمون عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه » .
بيان :
يعني بالسرف صرف الماء أكثر مما ينبغي في ما حد اللَّه وبالعدوان التجاوز عما حد اللَّه كغسل الرجلين مكان المسح
4357 - 6 الكافي ، 3 / 21 / 3 / 1 العدة عن أحمد وأبو داود جميعا عن الحسين عن فضالة عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « إن أبي كان يقول إن للوضوء حدا من تعداه لم يؤجر وكان أبي يقول إنما يتلدد فقال له رجل ما حده قال تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك » .
بيان :
التلدد بالمهملتين من اللداد بمعنى المخاصمة والمجادلة أشار به إلى مخاصمة العامة معهم في نهيهم عن الغسلات الثلاث التي يستحبونها وغير ذلك .
الوافي — صفحة 310
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣١٠