التهذيب ، 6 / 38 / 264 / 1 أحمد عن الخراساني قال : قلت للرضا عليه السّلام الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية
لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال « لا بأس تغسل يديها » .
4130 - 26 التهذيب ، 2 / 361 / 28 / 1 الحسين عن فضالة عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود » .
4131 - 27 التهذيب ، 2 / 362 / 30 / 1 عنه عن أبان عن حماد بن عثمان عن عبيد اللَّه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال يرش بالماء » .
4132 - 28 التهذيب ، 2 / 219 / 70 / 1 ابن عقدة عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عبد اللَّه بن جميل بن عياش أبي علي البزاز عن أبيه قال : سألت جعفر بن محمد عليه السّلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب
أصلي فيه قبل أن أغسله قال « لا بأس وأن تغسل أحب إلي » .
4133 - 29 الفقيه ، 1 / 259 / 798 روى أبو جميلة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه وأصلي فيه قال « نعم »
قلت يشربون الخمر قال « نعم نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها » .
الوافي — صفحة 210
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢١٠