قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله حتى صلى فليعد صلاته وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة » .
4055 - 6 التهذيب ، 1 / 256 / 29 / 1 المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام أنهما قالا « لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك
فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم » .
4056 - 7 الكافي ، 3 / 405 / 3 / 1 القمي عن محمد بن أحمد عن العبيدي عن النضر
التهذيب ، 1 / 257 / 32 / 1 بالإسناد المتقدم عن ابن محبوب عن العبيدي عن الحسين عن النضر عن أبي سعيد عن أبي بصير الكافي ، عن أبي عبد اللَّه أو أبي جعفر عليه السّلام
( ش ) قال « لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلا دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء » .
4057 - 8 التهذيب ، 1 / 257 / 33 / 1 ورواه العبيدي عن محمد بن
الوافي — صفحة 183
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٨٣