كان يؤخر الغسل أو النضح كما كان دأبهم غالبا لئلا يتعدى إلى الثوب وغيره .
3970 - 27 الكافي ، 3 / 19 / 1 / 1 التهذيب ، 1 / 356 / 26 / 1 الأربعة عن محمد قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل بال ولم يكن معه ماء
فقال « يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل » .
بيان :
النتر الجذب والاستنتار من البول استخراج بقيته من الذكر بالاجتذاب والاهتمام به والحبائل عروق في الظهر وحبال الذكر عروقه .
3971 - 28 التهذيب ، 1 / 27 / 9 / 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن الحسين ومحمد بن خالد البرقي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يبول قال ينتره ثلاثا ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي » .
3972 - 29 التهذيب ، 1 / 20 / 50 / 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن
الفقيه ، 1 / 65 / 148 أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال « إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي » .
الوافي — صفحة 147
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٤٧