بيان :
يأتي في الباب الآتي ما يدل على جواز الاكتفاء بالمثل أيضا وحمله في التهذيبين بالبعيد ويأتي الكلام فيه مع بيان كيفية الاستبراء من البول وأحكامه إن شاء اللَّه تعالى .
3922 - 18 الكافي ، 3 / 18 / 12 / 1 علي عن هارون بن مسلم
التهذيب ، 1 / 44 / 64 / 1 ابن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام
التهذيب ، عن أبيه عن آبائه عليه السّلام
( ش ) الفقيه ، 1 / 32 / 62 « أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال لبعض نسائه مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير » .
بيان :
المطهرة بفتح الميم وكسرها في الأصل الإداوة ( 1 ) المراد بها هنا المزيلة للنجاسة والحواشي جوانب المخرج .
هامش
( 1 ) قوله « في الأصل الأداوة » بل كثيرا ما يرد وزن - مفعلة - للسبب في شيء وفى الحديث السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب « أي سبب لرضاه وصلة الرحم مثراة للمال ، أي سبب للثروة « ش » .