3912 - 8 الكافي ، 3 / 17 / 7 / 1 الأربعة عن
الفقيه ، 1 / 27 / 51 أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الاستنجاء باليمين من الجفاء » .
3913 - 9 الكافي ، الفقيه ، وروي « أنه لا بأس إذا كانت باليسار علة » .
3914 - 10 الكافي ، 3 / 17 / 6 / 1 محمد عن محمد بن أحمد ( 1 ) ، عن العبيدي عن علي بن الحسين بن عبد ربه
التهذيب ، 1 / 355 / 22 / 1 ابن عيسى عن علي بن الحسين قال : قلت له ما تقول في الفص يتخذ من حجارة زمزم قال « لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه » .
بيان :
في كثير من النسخ زمرد مكان زمزم وكأنه الصواب إذ لا تعرف حجارة يؤتى بها من زمزم .
3915 - 11 التهذيب ، 1 / 31 / 21 / 1 المشايخ عن القمي عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم اللَّه ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم اللَّه ولا يجامع وهو
هامش
( 1 ) في بعض النسخ أحمد بن محمد مكان محمد بن أحمد « عهد » .