تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 919

مساهمون:

ص٩١٩
- 154 - باب الهجرة 3276 - 1 الكافي ، 2 / 344 / 1 / 1 الحسين بن محمد عن جعفر بن محمد عن القاسم بن الربيع والعدة عن البرقي رفعه قال في وصية المفضل سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « لا يفترق رجلان على الهجران إلا استوجب أحدهما البراءة واللعنة وربما استوجب ذلك كلاهما فقال له معتب جعلني اللَّه فداك هذا الظالم فما بال المظلوم قال لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته ولا يتغامس له عن كلامه سمعت أبي عليه السّلام يقول إذا تنازع اثنان فعاز أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه أي أخي أنا الظالم حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه فإن اللَّه تعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم » . بيان : « التعامس » بالمهملتين التغافل « عازه » بالعين المهملة والزاي المشددة غالبه 3277 - 2 الكافي ، 2 / 345 / 5 / 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عن داود بن كثير قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول قال أبي عليه السّلام قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « أيما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثا لا يصطلحان إلا كانا خارجين من الإسلام ولم تكن بينهما ولاية فأيهما سبق إلى كلام صاحبه