تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
بيان : القليب البئر العادية القديمة . 2431 - 18 الكافي ، 2 / 163 / 19 / 1 محمد عن أحمد عن ابن بزيع عن حنان بن سدير عن أبيه قال « قلت لأبي جعفر عليه السّلام هل يجزي الولد والده فقال ليس له جزاء إلا في خصلتين يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه أو يكون عليه دين فيقضيه عنه » . 2432 - 19 الكافي ، 2 / 163 / 21 / 1 الاثنان عن الوشاء عن عبد اللَّه بن سنان عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما دينهما ولا يستغفر لهما فيكتبه اللَّه عاقا وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه اللَّه تعالى بارا » . 2433 - 20 الكافي ، 2 / 162 / 16 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من السنة والبر أن يكنى الرجل باسم أبيه » . بيان : يعني يقال له ابن فلان وذلك لأنه تكريم وتعظيم للوالد بنسبة ولده إليه وإشارة لذكره بين الناس وتذكير له في قلوب المؤمنين وربما يدعو له من سمع اسمه وفي بعض النسخ باسم ابنه بالنون يعني يقال له أبو فلان آتيا باسم ابنه دون اسم نفسه وذلك لأن ذكر الاسم خلاف التعظيم ولا سيما حال حضور المسمى وعلى النسختين لا يكون الحديث في بر الوالدين بل يكون في بر المؤمن