- 47 -
باب كراهية التوقيت والاستعجال
934 - 1 الكافي ، 1 / 368 / 1 / 1 علي بن محمد ومحمد بن الحسن عن سهل ومحمد عن ابن عيسى جميعا عن السراد عن الثمالي قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : يا ثابت إن اللَّه تعالى قد كان وقت هذا الأمر في السبعين فلما أن قتل الحسين عليه السّلام اشتد غضب اللَّه عز وجل على أهل الأرض فأخره إلى أربعين ومائة فحدثناكم فأذعتم الحديث فكشفتم قناع الستر ( 1 ) ولم يجعل اللَّه عز وجل له بعد ذلك وقتا عندنا ويمحو اللَّه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قال أبو حمزة فحدثت بذلك أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقال قد كان كذلك » .
بيان :
في السبعين يعني من الهجرة النبوية أو الغيبة المهدوية والتأخير إنما يكون بالبداء والمحو والإثبات كما مضى تحقيقه ويؤيد كون ابتداء المدة من الهجرة طلب أبي عبد اللَّه الحسين عليه السّلام حقه بحوالي السبعين من الهجرة واستشراف ظهور أمر أبي الحسن الرضا عليه السّلام فيما بعد أربعين ومائة بقليل
935 - 2 الكافي ، 1 / 368 / 2 / 1 محمد عن سلمة بن الخطاب عن علي عن عمه قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام إذ دخل عليه مهزم فقال له جعلت
هامش
( 1 ) السر - كذا في الكافي المخطوط « م » والمخطوط « خ » وجعل في الأخير « الستر » مكان « السر » على نسخة .