تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
بناء على عدم كون الترديد من الراوي . وفي سند الرواية ضعف كما لا يخفى على أهله . 6 - وفي خبر أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يزيد ، قال : كتبت : جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدّها ؟ رأيك - أبقاك اللّه - أن تمنّ علىّ ببيان ذلك لكي لا أكون مقيماً على حرام لا صلاة لي ولا صوم ، فكتب : " الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة . " ( 1 ) ويزيد هذا يظن كونه يزيد بن إسحاق بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه ، وقد وثقوه . 7 - وفي رواية علي بن الحسين بن عبد ربّه ، قال : سرّح الرضا ( عليه السلام ) بصلة إلى أبي ، فكتب إليه أبي : هل عليّ فيما سرّحت إليّ خمس ؟ فكتب إليه : " لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس . " ( 2 ) يظهر من الرواية أن الصلة بالطبع فيها الخمس . وفي سند الرواية سهل بن زياد ، الأمر فيه سهل . 8 - وفي تحف العقول ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : " والخمس من جميع المال مرة واحدة . " ( 3 ) ولكن ليست هذه الجملة في نقل العيون . 9 - وفي رواية عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " . . . وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى وليّ المؤمنين وأميرهم . الحديث . " ( 4 )
هامش
1 - الوسائل 6 / 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 . 2 - الوسائل 6 / 354 ، الباب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . 3 - الوسائل 6 / 341 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 13 . 4 - الوسائل 6 / 386 ، الباب 4 من أبواب الأنفال . . . ، الحديث 21 .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 85 | الشيخ المنتظري