بناء على عدم كون الترديد من الراوي . وفي سند الرواية ضعف كما لا يخفى على
أهله .
6 - وفي خبر أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يزيد ، قال : كتبت : جعلت لك الفداء
تعلمني ما الفائدة وما حدّها ؟ رأيك - أبقاك اللّه - أن تمنّ علىّ ببيان ذلك لكي لا أكون
مقيماً على حرام لا صلاة لي ولا صوم ، فكتب : " الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من
ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة . " ( 1 )
ويزيد هذا يظن كونه يزيد بن إسحاق بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه ،
وقد وثقوه .
7 - وفي رواية علي بن الحسين بن عبد ربّه ، قال : سرّح الرضا ( عليه السلام ) بصلة إلى أبي ،
فكتب إليه أبي : هل عليّ فيما سرّحت إليّ خمس ؟ فكتب إليه : " لا خمس عليك فيما
سرّح به صاحب الخمس . " ( 2 )
يظهر من الرواية أن الصلة بالطبع فيها الخمس . وفي سند الرواية سهل بن
زياد ، الأمر فيه سهل .
8 - وفي تحف العقول ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : " والخمس من
جميع المال مرة واحدة . " ( 3 ) ولكن ليست هذه الجملة في نقل العيون .
9 - وفي رواية عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) أن
رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " . . . وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى
يرفعه إلى وليّ المؤمنين وأميرهم . الحديث . " ( 4 )
هامش
1 - الوسائل 6 / 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 .
2 - الوسائل 6 / 354 ، الباب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .
3 - الوسائل 6 / 341 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 13 .
4 - الوسائل 6 / 386 ، الباب 4 من أبواب الأنفال . . . ، الحديث 21 .