تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
وتقييد الجائزة بالتي لها خطر لعله من جهة أن الجائزة الحقيرة تصرف فوراً فلا تبقى إلى السنة . ومن تقييد الميراث يستفاد عدم الخمس في المواريث المتعارفة التي تحتسب كما يأتي بيانه . 2 - وفي موثقة سماعة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخمس ، فقال : " في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير . " ( 1 ) بناء على عموم اللفظ للفوائد الاتفاقية أيضاً كما لا يبعد . 3 - وفي صحيحة علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : " يجب عليهم الخمس . " فقلت : ففي أيّ شيء ؟ فقال : " في أمتعتهم وصنائعهم . الحديث . " ( 2 ) بتقريب أن المتاع بحسب اللغة والاستعمال يراد به كل ما يتمتع به في الحاجات فيعمّ جميع لوازم المعيشة وإن حصلت بالهبة ونحوها . وفي القاموس : " والمتاع : المنفعة والسلعة والأداة وما تمتعت به من الحوائج ، ج : أمتعة " . ( 3 ) والظاهر أن الموضوع له هو الأخير والباقي من قبيل المصاديق له . 4 - وفي خبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب ( عليه السلام ) : " الخمس في ذلك . " ( 4 ) أقول : في سند الرواية أحمد بن هلال ، وفيه كلام . 5 - وفي خبر عبد اللّه بن سنان ، قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : " على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة ( عليه السلام ) ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس . الحديث . " ( 5 )
هامش
1 - الوسائل 6 / 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 . 2 - الوسائل 6 / 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . 3 - قاموس اللغة / 508 . 4 - الوسائل 6 / 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 10 . 5 - الوسائل 6 / 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 84 | الشيخ المنتظري