وتقييد الجائزة بالتي لها خطر لعله من جهة أن الجائزة الحقيرة تصرف فوراً
فلا تبقى إلى السنة . ومن تقييد الميراث يستفاد عدم الخمس في المواريث المتعارفة
التي تحتسب كما يأتي بيانه .
2 - وفي موثقة سماعة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخمس ، فقال : " في كل
ما أفاد الناس من قليل أو كثير . " ( 1 ) بناء على عموم اللفظ للفوائد الاتفاقية أيضاً كما
لا يبعد .
3 - وفي صحيحة علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : " يجب
عليهم الخمس . " فقلت : ففي أيّ شيء ؟ فقال : " في أمتعتهم وصنائعهم . الحديث . " ( 2 )
بتقريب أن المتاع بحسب اللغة والاستعمال يراد به كل ما يتمتع به في الحاجات
فيعمّ جميع لوازم المعيشة وإن حصلت بالهبة ونحوها .
وفي القاموس :
" والمتاع : المنفعة والسلعة والأداة وما تمتعت به من الحوائج ، ج : أمتعة " . ( 3 )
والظاهر أن الموضوع له هو الأخير والباقي من قبيل المصاديق له .
4 - وفي خبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه
مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟
فكتب ( عليه السلام ) : " الخمس في ذلك . " ( 4 )
أقول : في سند الرواية أحمد بن هلال ، وفيه كلام .
5 - وفي خبر عبد اللّه بن سنان ، قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : " على كل امرئ غنم أو
اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة ( عليه السلام ) ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج
على الناس . الحديث . " ( 5 )
هامش
1 - الوسائل 6 / 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
2 - الوسائل 6 / 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
3 - قاموس اللغة / 508 .
4 - الوسائل 6 / 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 10 .
5 - الوسائل 6 / 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 .