الجهة الثانية :
فيما يجب فيه الخمس :
قال المحقق في خمس الشرائع :
" فيما يجب فيه ، وهو سبعة : الأول : غنائم دار الحرب مما حواه العسكر وما لم
يحوه من أرض وغيرها ، ما لم يكن غصباً من مسلم أو معاهد ، قليلا كان أو كثيراً .
الثاني : المعادن ، سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص ، أو غير منطبعة
كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت . . .
الثالث : الكنوز ، وهو كل مال مذخور تحت الأرض . . .
الرابع : كل ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر . . .
الخامس : ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات
والصناعات الزراعات .
السادس : إذا اشترى الذمّي أرضاً من مسلم وجب فيها الخمس . . .
السابع : الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه الخمس . " ( 1 )
وقال في المدارك :
" هذا الحصر استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية ، وذكر الشهيد في البيان أن
هذه السبعة كلها مندرجة في الغنيمة . " ( 2 )
أقول : إدراج الحلال المختلط بالحرام والأرض التي اشتراها الذمي من المسلم في
عنوان الغنيمة لا يخلو من إشكال ، ولعل الخمس فيهما أيضاً سنخ آخر وله مصرف
آخر كما
هامش
1 - الشرائع 1 / 179 - 181 ( = طبعة أخرى 1 / 133 ) .
2 - المدارك / 335 .